375

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الإمامة للأصل ولعدم الاختلاف بين أفعال المنفرد والامام ولجواز الايتمام في أثناء الصلاة وإن لم يعلم الامام ولا قائل بالفرق نعم يستحب له نية الإمامة ليفوز بثوابه يقينا فلو لم ينوها احتمل عدم الثواب له عليها لعموم وإنما لكل امرئ ما نوى فعلى هذا لو تجددت الإمامة بعد النية جدد الامام نيتها بقلبه ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت صلاته أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره وعدم تقصيره بل يحتمل فوزه بالثواب بدون النية وإن علم لتأدى شعار الجماعة بما وقع واستناده إليه بسبب قيامه بالوظائف الدينية الموجبة لجواز الايتمام ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة كالجمعة فإن الأولى حينئذ وجوب نية الإمامة وكذا لو أعاد صلاته جماعة إذ لولاها لما شرعت له ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا في كمية الفرض كالصبح والظهر خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية إلا مع تغير الهيئة كاليومية والكسوف والجنازة وليس له متابعة مصلى الكسوف في ركوع واحد ثم ينفرد أو ينتظره حتى يسجد ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد ويقرأ لنفسه أو ينتظر فراغ الجنازة لما فيه من الاخلال بالمتابعة واقتداء المفترض بالتنفل في المعادة من الامام كما مر وفى صلاة بطن النحل من صلوات الخوف وفى الاقتداء بالصبي المميز عند الشيخ رحمه الله واقتداء المتنفل بالمفترض عكس الأول في معيد الصلاة خلف مبتديها والصبي خلف البالغ وكذا يجوز اقتداؤه بالمنتفل كما في المعادة منهما معا وجماعة الصبيان والعيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول وقد تقدم فلذلك لم يذكره هذا القسم هنا مع إن في جوازها في صورة الإعادة نظرا من شرعية الجماعة في الجملة ومن عموم النهى عن الاجتماع في النافلة خرج منه ما دل عليه الدليل فيبقى الباقي وعدم العهد بمثله وتوقف في الذكرى والاشكال بعينه آت في ما لو صليا معا جماعة والجواز في الجميع متجه لعموم قول الصادق عليه السلام إن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم فإن الجماعة أعم من أن تكون مبتدأة أم معادة وإن كان الظاهر هو الأول ولاشتمال الصلاة الثانية على مزية لم تحصل في الأولى وكذا يجوز علو المأموم على الامام وإن كان على سطح شاهق اجماعا ولقول الصادق عليه السلام وإن كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ولا يعتبر في العلو كونه لو امتد بعده إلى جهة الامام لم يوجب تقدم المأموم عليه ولو امتد إلى ورائه لم يوجب البعد المفرط بل يعتبر على حاليه وإن يكبر الداخل إلى موضع الجماعة الخائف فوت الركوع إن ترك تكبيرة الاحرام إلى أن يصل إلى الصف ويركع ويمشي راكعا في غير حالة الذكر الواجب حتى يلتحق بالصف بشرط أن لا يستلزم ذلك فعلا كثيرا وإن يكون تحرمه في موضع يجوز الايتمام فيه ولو كان الانتقال إلى دبر القبلة مشى القهقري وكذا يجوز المشي في غير الركوع وقد روى عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف وتعبير المصنف والجماعة بالدخول تبعا للرواية ويتحقق ذلك إذا أقيمت في مسجد وشبهه ولو كان في فلاة كان الدخول مجازا ويمكن تحققه بوصوله إلى مكان يمكن فيه الايتمام بأن لا يكون بعيدا عادة ولا منخفضا ونحو ذلك مما يمنع القدوة وينبغي أن يجر رجليه في حالة الانتقال ولا يرفعهما للرواية والمأموم المسبوق من الامام بركعة فصاعدا يجعل ما يدركه معه من الصلاة أول صلاته فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته فإن أدركه في الأخيرتين احتسبتا له أوليين فيتخير في الباقي بين قراءة الحمد والتسبيح وكذا لو أدرك ركعة قرأ الحمد والسورة في الثانية وتخير في الباقي وقد اتفق علماؤنا على أن ما يدركه المأموم أول صلاته وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أدركتم أو ما فاتكم فأتموا وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إذا أدرك الرجل

Bogga 376