Rasaa'il Ragga
الرسائل الرجالية
Tifaftire
محمد حسين الدرايتي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ragga
Abu Macali Kalbasi (d. 1315 / 1897)الرسائل الرجالية
Tifaftire
محمد حسين الدرايتي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
ونظيره الحركة منهم فيما لم يعنون سابقا في المسائل الأصولية، مثل حجية الظن، وحكومة أصل البراءة وقاعدة الاشتغال في باب الشك في المكلف به؛ حيث إن بعضهم تارة يتمسك بالظن، وأخرى ينكر حجيته؛ وبعضهم تارة يبني على أصل البراءة، وأخرى يبني على قاعدة الاشتغال؛ وربما استدل على حجية البينة بآية المداينة (1)، وقيد إطلاقها بالتقييد بالعدالة في آية الطلاق (2)؛ ولذا بنى على لزوم العدالة في الشهادة مطلقا.
ولعل هذه الحركات من المشهور مع اختصاص الإطلاق بالمداينة والتقييد بالطلاق.
ودعوى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد مردودة باختصاص هذا المقال بما لو كان الخصوص خارجا عن كلام المتكلم باختصاص شأن النزول أو وقوع الواقعة أو سؤال السائل، ولا مجال له في صورة اختصاص نفس الكلام كما في الآيتين، وإلا لصح القول فيما لو قيل: " إن جاءك زيد فأكرم عمرا " بعموم وجوب إكرام عمرو لصورة عدم مجيء زيد؛ اعتبارا بعموم اللفظ دون خصوص المورد، وفساده ظاهر. وقد حررنا الكلام في المقام في الأصول.
ومع ذلك نقول: إن طائفة مما ذكره من الاضطراب من باب تجدد الرأي، وهو غير عزيز.
وأما ما ذكره من عدم وجدان توثيق علي بن أبي حمزة البطائني من أحد من الأصحاب، ففيه: أن مقتضى ما حكي عن ابن الغضائري من أنه قال في ترجمة ابنه الحسن: " إن أباه أوثق منه " (3) هو وثاقته.
Bogga 327