Rasaa'il Ragga
الرسائل الرجالية
Tifaftire
محمد حسين الدرايتي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ragga
Abu Macali Kalbasi (d. 1315 / 1897)الرسائل الرجالية
Tifaftire
محمد حسين الدرايتي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
بأن الظن الحاصل من المتعدد يجب العمل به اتفاقا، والظن الحاصل بالواحد ليس كذلك (1).
والشهيد في الروضة في كتاب الصوم عرف الشياع بإخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، ويحصل بخبرهم الظن المتآخم للعلم، فقال:
" ولا ينحصر في عدد. نعم، تشترط زيادتهم عن اثنين، ليفرق بين العدل وغيره " (2).
ومقتضى ما ذكره في وجه التفرقة انحصار ما به الفرق فيه، وهو يستقيم إذا كانت حجية شهادة العدلين بشرط الظن، وإلا لكان الفرق عن وجه آخر أيضا، وهو أن المعتبر في الشياع إفادة المظنة دون شهادة العدلين.
إلا أن مقتضى كلامه على هذا اشتراط حجية البينة بإفادة الظن المتآخم للعلم، وليس هذا شرطا قطعا.
وذكروا في مباحث الطهارة أنهم اختلفوا في ثبوت النجاسة بالمظنة وعدمه.
فقيل به مطلقا، وهو المحكي عن أبي الصلاح (3).
وقيل بالعدم كذلك ولو كانت مستندة إلى سبب شرعي كشهادة العدلين، وهو المحكي عن ابن البراج (4).
وقيل بالتفصيل بين الظن المستند إلى سبب شرعي كالعدلين مثلا فالأول، وإلا فالثاني (5).
Bogga 369