782

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

أو نحوه بطل.

الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.

التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: بطل.

أي: فعله وصلاته إن تعمد، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ولا تجب نية الخروج.

أي: وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها، أم خارج عنها فلا بد له من نية حتى لو فعله بدونها أبطل صلاته، وعبارة المبسوط مشعرة، بالثاني.

والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن الأحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها قصد الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر.

قوله: فلم يجزئ.

أي: فعله، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ويجب فيه..

فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم، وكذا التسليم أيضا.</div>

Bogga 287