768

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

الثالث: الاستقرار، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة، أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.

الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ولو معقولة.

أي: ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الأرجوحة المعقلة بالحبال المثبتة بحيث لا يضطرب، فتجوز الصلاة عليها. ومن هذا يعلم وجوب الطمأنينة في القراءة، فلا يعترض على المصنف بالاخلال بها.

قوله: أو فيما لا يستقر قدماه.

كالثلج الذائب.

قوله: مختارا.

فيجوز حال الضرورة مراعيا الأقل مخالفة ثم ما يليه.

قوله: أن تتقارب القدمان.

يستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معا، وهو كذلك تأسيا بصاحب الشرع صلى الله عليه وآله. ولو تردد الحال بين الانحناء والتباعد المخرج عن حد القيام قدم الثاني، لبقاء مسمى القيام معه.

قوله: عن القيام.

أي: ولو معتمدا، حتى لو أمكن الاعتماد ولو بأجرة وجب تقديمه على القعود.</div>

Bogga 273