Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، <div>____________________
<div class="explanation"> حصلت المناسبة بذكر السفر، فاستطرد لذكر بقية أحكامه وراعى التنبيه على أن ذلك ليس من جملة المقدمات بالعطف بثم الدالة على التراخي، والافتراق بين المعطوف والمعطوف عليه خوفا من حصول اللبس.
فإن قلت: هلا ذكر أحكام الخوف هاهنا لمناسبتها أحكام السفر في وجوب القصر.
قلت: أحكام الخوف وإن ناسبت أحكام السفر في القصر لكنها مخالفها في بقية الهيئة، ولما كان ذكر أحكام السفر هنا استطراديا ذكر أحكام الخوف مع أحكام القضاء لمناسبة اتفقت له هناك، فكان أولى من ذكره من السفر هنا، إذ هو في غير موضعه ولا يكون الشئ كلا لنفسه ولغيره.
قوله: ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعية.
أشار بهذا إلى تحقيق السفر الموجب للقصر ، وبيان شروطه وأحكامه، والشروط ستة:
الأول: شمول السفر الآتي نفسه للوقت، والشمول مصدر شمل الأمر بالكسر يشمل بالفتح إذا عم. والمراد كون السفر مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلو قصر عنه أوله بمقدار أداء الصلاة، بأن كان بلوغه محل الترخص حين الخروج بعد دخول الوقت، بحيث لو أراد تأدية واجب الصلاة لأمكنه، ففي وجوب القصر أو الاتمام أو التخيير، أو التفصيل بسعة الوقت فالاتمام وضيقه فالقصر أقوال أصحها الثاني، اعتبارا لحال الوجوب.
وكذا لو قصر عنه في آخره، بأن حضر قبل خروج الوقت بمقدار الأداء على الأشهر. وأولى هذا الحكم ما لو حضر من أوله، وآخره معا كذلك، كأن يسافر من أحد منزليه الذي يلزمه الاتمام فيه بعد الدخول إلى منزل آخر له يلزمه الاتمام فيه</div>
Bogga 247
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848