740

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

ووقت الصبح إلى طلوعها.

المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران:

الأول: كونه غير مغصوب، وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.

<div>____________________

<div class="explanation"> بالعصر، وينتهي وقتها بدخول وقت المغرب.

واعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي، باعتبار أنه آيل إلى الدخول، وفيه سماجة، وأي معن لارتكاب المجازي في تحديد الأوقات المخل بالفهم والمفوت للغرض.

قوله: والصبح إلى طلوعها.

أي: ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، وأضمر من غير تقدم ذكر لأمن اللبس كما في قوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب).

قوله: أو محموله.

يجب أن يستثنى منه ما لا تتم فيه الصلاة وحده، فلا يضر تعدي النجاسة إليه، وكذا النجاسة التي عفي عنها شرعا كدون الدرهم من الدم، فلا يضر تعديها بالمحمولة، سواء كان ملبوسا أم لا. واحترز عما لو كان بعض الثوب محمول على الأرض وفيه نجاسة، فإن الصلاة معه صحيحة وإن كان يتحرك بحركة المصلي، إذ ليس محل النجاسة محمولا له. ومثله ما لو شد في وسطه حبلا وشد طرفه الآخر بشئ نجس.</div>

Bogga 240