739

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل.

وللصبح: طلوع الفجر المعترض. ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ولو تقديرا.

كما سبق بيانه في الظهر.

قوله: وتأخيرها.

قيل: يجب.

قوله: وللصبح.

أي: والوقت للصبح الفجر المعترض، وهو الذي يخرج عرضا في أفق، السماء ويسمى الصادق، لأنه صدقك عن الصبح. واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده.

قوله: ويمتد وقت الظهرين..

امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول ابن بابويه.

أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو مذهب عامة الأصحاب، فلا، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص</div>

Bogga 239