Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص والسنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: أن لا يكون جلد ميتة.
إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط الأول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لأكثر الأصحاب لأمرين:
الأول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم.. يطهر إذا دبغ ولا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر. إذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.
الثاني: أن المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها، أتى بما يكون جاريا على المذهبين، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الأول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة، والعلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، وما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لاجماع الأصحاب على جواز الصلاة فيه، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر.
قوله: إلا الخز الخالص والسنجاب.
فيجوز فيهما جلدا ووبرا.
قوله: مغصوبا.
سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، ومثله ما ليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الأكثر</div>
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848