735

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن المرأة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.

ويعتبر في الساتر أمور خمسة:

الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: والكفين.

من الزند.

قوله: وظاهر القدمين.

وكذا باطنهما.

قوله: لها.

أي: للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الأمة بعده.

قوله: والأولى.

بل يجب.

قوله: ستر شعرها.

وكذا العنق.

قوله: والأمة المحضة.

وهي القنة، أما من تحرر بعضها فكالحرة.</div>

Bogga 235