Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
<div>____________________
<div class="explanation"> بالقليل، لأنه المفروض. ومراده بقوله: كالمحل قبلها، بيان حكمها في الطهارة والنجاسة.
والمعنى أن حال الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول من النجاسة كحال المحل قبل ورود تلك الغسلة عليه، فإن كان طاهرا لكونه قد كمل غسله الواجب شرعا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة كنجاسته سواء، حتى يعتبر للتطهر من ماء تلك الغسلة ما يعتبر للمحل قبل ورودها عليه، وهذا هو أحد أقوال الأصحاب وأشهرها بين المتأخرين.
والقول الثاني: إنها كالمحل بعد ورودها عليه، فإن كان محكوما بطهارته بعد الورود فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة كنجاسته سواء.
والقول الثالث: إنها كالمحل بعد الغسل الواجب شرعا كله وحكمه الطهارة، فتكون طاهرة مطلقا، وبالثاني أفتى الشيخ في الخلاف، وبالثالث المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وتردد في المبسوط.
ويتفرع على الأقوال الثلاث ما لو جمع المستعمل في كل غسلة على حدة مع رعاية اختلاف النجاسات في الحكم، ثم أصاب محلا، وذلك كما في غسلات الإناء من الخمر والخنزير والفأرة، فإنه لو أصاب إناء آخر من ماء إناء الأول غسل سبعا على الأول، وستة على الثاني، ولا يجب شئ على الثالث.
ولو كان من ماء الثالثة وستة على الأول، وخمسا على الثاني دون الثالث. وعلى هذا.
ولو كان من غسلات الولوغ اعتبر التعفير لو أصيبت من الأولى مع الرطوبة على</div>
Bogga 230
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848