726

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

فيه نية واحدة لها.

والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ الكلب، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: لها.

أي: للغسلات الثلاثة.

قوله: والثلاث.

أي: ويجب.

قوله: والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ.

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، والمراد بها الإشارة إلى حكم الإناء في الولوغ وإن لم يصرح بذكر الإناء، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن مذهب بعض العامة، حيث أوجب التعفير في غير الإناء، ولا يعرف من الأصحاب من يقول به.

أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة، لأنه قد ذكر السبع في الخنزير، فاللام فيه للعهد الذهني. وولوغ الكلب في الإناء: هو شربه مما فيه بطرف لسانه، كما ذكره في الصحاح. وتحقيق البحث يتم بمسائل.

أ: يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سبعا، والخبر يدفعه.

ب: أولاهن بالتراب عند الأكثر، قال المفيد الوسطى، والمرتضى اكتفى بإحداهن، وصريح خبر الفضل حجة عليهما.</div>

Bogga 226