715

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

وللميت ثلاثة. ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي ايقاعه مع ضيق الوقت.

المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن، وهي:

البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم <div>____________________

<div class="explanation"> ببيان حكم غيرها، لأن قوله: وإن كان عن غيرها، لا يدل على كيفية الفعل، فكان الأصوب أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة تيممان، وللميت ثلاثة.

قوله: وللميت ثلاثة.

ويتخير في افراد كل بنية، وجمعها بنية واحدة، وهل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.

قوله: وينبغي ايقاعه.

الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، وإلا جاز مع السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح.

قوله: مطلقا.

أي: أكل لحمه أم لا.

قوله: ما لم يطهر.

هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم</div>

Bogga 214

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki | Usul