706

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

فكالوضوء.

وواجب التيمم اثنا عشر:

الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم. وصورتها: التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى الله تعالى.

<div>____________________

<div class="explanation"> يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه وما بعده، لأصالة عدم فعله. وإن كان مرتمسا أو معتادا الموالاة فوجهان، أقربهما عدم الالتفات، عملا بالظاهر، ولعموم رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فيه ليس شكك بشئ).

ولو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب.

قوله: مقارنة للضرب.

المراد به: وضع اليدين عليها وإن لم يكن باعتماد، نعم لا بد من مقارنة النية لابتدائه، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته، إذ لا يسمى وضعها.

قوله: على الأرض.

يستفاد منه مسائل:

الأولى: وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح.

الثانية: وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمى الضرب، والظاهر عدم وجوبه.

الثالثة: كون المضروب عليه من جنس الأرض، فيخرج عنه المعدن وما خرج</div>

Bogga 205