705

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.

الثامن: الترتيب كما ذكر، ولا تجب المتابعة.

التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.

العاشر: إباحته.

الحادي عشر: اجراؤه كغسل الوضوء.

الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله <div>____________________

<div class="explanation"> وجب معه الوضوء، ولا فرق بين المرتمس والمرتب.

قوله: ولا تجب المتابعة.

لو قال: ولا تجب الموالاة، لكان أولى، لأن الموالاة غير المتابعة عنده، إلا أن يقال: أراد بالمتابعة ما تقدم ذكره في الوضوء، وهو قوله: بحيث لا يجف السابق..

فاللام للعهد الذكري. غير أن التصريح به أدل على المراد، بل لو قال: لا تجب الموالاة بمعنييها لكان أكمل. والمراد عدم وجوبها بأصل الشرع وإن وجبت بعارض كنذر وشبهه وضيق الوقت ودوام الحدث الأكبر، أما الأصغر فيبني على أن تخلله مبطل أم لا، وقد تقدم.

فرع لو فرق أعضاء غسله لم يجب استئناف النية بغسل المتأخر منها ما لم يحدث نية تخالف الأولى، وما يوجد في كلام بعض المتأخرين من وجوب تجديد النية ليس بشئ.

قوله: وهو على حاله.

أي: حال الغسل، ولو كان الشك بعد الانصراف منه: فإن كان مرتبا وهو ممن</div>

Bogga 204