697

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

البلل ولو بإصبع أو منكوسا.

الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ولو بإصبع.

بل بما يصدق عليه الاسم، ويستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا، ويعتقد فيه الوجوب لو فعله، وسيأتي تحقيقه في التشهد.

قوله: أو منكوسا.

ولا أصح الكراهية.

قوله: إلى أصل الساق.

بل إلى العظم الناتئ وسط القدم، لأنه الكعب عند عامة الأصحاب، سوى العلامة ابن المطهر، والعظمان اللذان عن يمين القدم ويساره عند أسفل الساق هما الظنبوبان، وليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا، واشتهر نقله عن أهل اللغة من أصحابنا وغيرهم أيضا.

والمصنف هنا تابع العلامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم ويساره، قوله:

وأوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما. وكأنه أراد بذلك الاحتياط والخروج من الخلاف، وإلا فقد بالغ في الذكرى في رد قول العلامة والاحتجاج على خلافه وجعله من متفرداته.

إذا عرفت ذلك، فهل يجب ادخال الكعب في المسح كالمرفق؟ الظاهر نعم، وخصوصا إذا حملت (إلى) في قوله تعالى: (إلى الكعبين) على معنى مع. ولو مسح</div>

Bogga 196