Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
وقراءة العزائم ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وقراءة العزائم .
العزيمة المراد بها الجنس، ليشمل العزائم الأربع، وهي سور السجدات الواجبة، والعزيمة في اصطلاح الأصوليين يقال على معنيين:
أحدهما: ما لزم العباد بايجاب الله تعالى، وهو المراد هنا.
والآخر: ما جاز فعله بغير مانع. والرخصة بخلافه.
قوله: ويختص الغسل.
أي: ولا يشاركه التيمم في ذلك، كما لا يشارك الغسل التيمم فيما ذكر آخرا، فيكون قوله بعد: والأولى التيمم..، روعا مما استفيد من هنا. ولا فرق في اشتراط الصوم بالغسل بالنسبة إلى من ذكره بين كون أصوم واجبا أو مندوبا، وهو في الواجب واجب وفي المندوب مندوب، وإنما يتحقق الوجوب إذا تضيق الليل إلا لفعله.
قوله: للجنب وذات الدم.
إذا صادف السبب الليل لا مطلقا، والمراد بذات الدم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم. واطلاق الدم في عبارته بحيث يشمل قليل الاستحاضة اعتمد فيه على ما قدمه من أن الاستحاضة القليلة الدم لا توجب الغسل.
وقد زعم بعض الشارحين أن ذات الدم في العبارة إنما يصدق على المستحاضة دون الحائض والنفساء، محتجا بأن غسلهما إنما يجب بعد انقطعا الدم، وحين الانقطاع لا يصدق عليهما ذلك، لوجوب بقاء المعنى في اطلاق الاسم حقيقة، وذكر أن في اشتراط صومهما بالغسل خلافا للأصحاب.</div>
Bogga 187
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848