686

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وإن لم توجبه.

للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.

قوله: ويجب بها.

أي: بالجنابة بنوعيها. وبالدماء: أي المذكورة سابقا.

قوله: إلا قليل الاستحاضة.

لأنه موجب للوضوء خاصة.

قوله: وبالمس.

أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.

قوله: ويجب التيمم.

أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.

قوله: بموجباتهما.

أي: الوضوء والغسل.</div>

Bogga 185