Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث <div>____________________
<div class="explanation"> وخروج الريح من القبل غير ناقض إلا مع الاعتياد، والفرق بين قبل الرجل والمرأة ضعيف، والمتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل، فإنه غير ناقص على الأصح، كما صرح به المصنف، ويعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود وغيره.
قوله: على الحاستين.
أي: حاستي السمع والبصر، وإنما خصصهما، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس.
قوله: تحقيقا.
أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.
قوله: مس ميت الآدمي نجسا.
أي: حال كونه نجسا، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد. ويكونه نجسا عن الطهر، فلا يجب بمسه شئ.
ويندرج في النجس، من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا، والكافر على أصح الوجهين، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الامكان،</div>
Bogga 183
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848