Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى). وعنهم عليهم السلام: ((ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة) واعلم أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: من بيت مملوء.
اعلم أن المراد بقوله: خير من بيت مملوء ذهبا أن يكون مجتمعا من الصدقات الواجبة على الظاهر، لأن المندوب لا كثير مزية في تفضيل بعض الواجبات عليه، فلا يحسن ذكره في مقام الترغيب المتضمن لتفصيل ذلك الواجب على واجبات أخرى. وكأن السر في هذا الترتيب أن الصلاة فعل بدني محض، والحج فيه شائبة المال، والفعل منتف في الزكاة ولهذا يقبل النيابة اختيارا، فمن ثم ترتب هكذا.
قوله: واعلم أنها.
الضمير إن عاد إلى اليومية كان قصورا في العبارة، فإن غيرها أيضا كذلك.
أخبرنا ولا يعترض بالجنازة، لأنها واجبة على كل بالغ عاقل كفاية، كما أن غيرها واجب عينا، ومنها صلاة الملتزم فإنها واجبة على كل مكلف ملتزم عينا.
وإن عاد إلى الصلاة الواجبة مطلقا المعرفة أول الكلام، لزم اختلاف مرجع الضمائر بغير قرينة مميزة، وهو مستهجن.
قوله: كل بالغ عاقل.
ولو في بعض الوقت بمقدار الطهارة والصلاة أو ركعة من آخره.
قوله: إلا الحائض والنفساء.
أي: فلا تجب عليهما إذا استوعب العدد الوقت، أو قصر عنه بما لا يسع قدر الطهارة والصلاة من أوله، أو قدرها مع ركعة من آخره.</div>
Bogga 171
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848