579

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

اثنا عشرة: السدسان وهما أربع للأبوين، والربع وهو ثلاثة للزوج، والخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية وأربعين فتصح منه.

قوله: مثل أبوين وبنت.

هذا مثال الزيادة في الفريضة قوله: فالرد أخماسا..

الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا.

القول في المناسخات قوله: من أصل واحد.

صوره أربعة:

الأولى: أن يتحد الوارث والاستحقاق.

الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.

الثالثة: أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق.

الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.

والأولى: هو اتحادهما: كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة وخلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد

Bogga 74