Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف. فتكون الفريضة اثنا عشر: للزوج الربع وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما أربعة، والباقي للبنت دخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر.
قوله: وللزوجة الثمن..
لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لا ينقسم عليهم فينكسر في خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، وللأبوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للأبوين، والثلث للبنت فيكون أخماسا.
قوله: ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا.
فخرج من ستة وتسعين.
Bogga 59
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848