Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
التصرف فيها ببيع أو هبة أم لا؟
الجواب: ليس حكمها حكم النماء، بل هي جملة الموقوف فتعين لها.
مسألة: لو كان لا يملك الدار وأراد أخذ شئ من الحقوق ليشتري بها دار سكنى هل يجوز له أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك.
مسألة: لو أطعم الولي الطفل أو كساه من المغصوب، ولم يعلم حالة الأكل ثم علم بعد ذلك، هل يلزمه بعد البلوغ الدفع إلى المالك إن علمه أو يدفعه تبعه مع عدم المالك أم لا؟
الجواب : إذا علم الطفل أن طعامه أو لباسه مغصوبا مع تميزه قد جرت عليه يد الولي، فإن المالك وإن تخير في الرجوع على من شاء منهما إلا أن إقرار الضمان على الولد، فيجب عليه إذا بلغ الدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه. فأما إذا لم يعلم فإن إقرار الضمان على الولي، فيجب عليه إعلام المالك، فإنه يجب الرجوع عليه ووجب عليه الأداء وله الرجوع على الولي.
مسألة: البيع فضولا ودلالة كالأخ يبيع مال أخيه، بناء منه على عدم كراهية المالك، هل يجري مجرى بيع الغاصب بالنسبة إلى علم المشتري وعدم علمه؟
الجواب: ينظر إلى التسليم فإن الفضول هو الذي سلم البائع فهو غاصب لا محالة، وإن كان المشتري تسلمه من عند نفسه مع علمه بالحال فهو الغاصب فقط، وإن كان البائع تردد عنده أنه المالك وأن البيع صحيح فتسلط هو على الأخذ والتسليم، فإن كان في موضع يجب تسليم المبيع لو كان البيع صحيحا، فقرار الضمان على البائع، وإن كان هو السبب فوجهان.
مسألة: لو أتى على طريق فيه دابة للغير فحست به فهربت منه فحصل لها كسر فهل يضمنها أم لا؟
Bogga 303
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848