Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
المؤمنين أن يجبر الممتنع عند القسمة أم لا؟
الجواب: ينبغي مع تعذر الحاكم أو منصوبه لذلك أن يتولاه عدول المؤمنين كالحاكم، وكذا الحكم مع هرب الشريك.
مسألة: وبتقدير الجواز لو تعذر الشريك لهربه عن البلد أو غيبته مدة طويلة، هل لأحد المؤمنين القسمة، وتمضي القسمة عليه أم لا؟ وهل يجزئ الاقباض بالتخلية عن الاقباض باليد والنقل في ما ينقل كالدابة، أم لا بد من القبض في اليد؟
أفتونا مأجورين.
الجواب: لا بد من القبض في كل شئ يحسبه، فلا يكفي التخلية في المنقولات.
مسألة: لو أعطى رجل آخر ثلاثة أمنان غلة مثلا، فقال: هذه عليك بثلاث دهانيم إلى شهر مثلا، بهذه العبارة بغير عقد، فأخذها وأتلفها بأكل وغيره، ثم طالبه بعد المدة المذكورة بينهما، هل يلزمه ما تراضيا عليه، أو يلزمه مثليا، أو قيمته وقت المطالبة، أو وقت الدفع؟
الجواب: إن دفع ذلك إليه على جهة البيع معاطاة أمكن لزوم الدهانيم الثلاثة، وإلا فاللازم مثلها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل فتلزم القيمة وقت التسليم.
مسألة: لو أشرفت دابة الغير على التلف، فذكاها شخص بقصد الاحسان إلى المالك، هل يلزم المذكي شئ حيث أنه ذكى بغير إذن المالك أم لا؟
الجواب: إذا قطع بهلاكها لولا التذكية ينبغي أن لا يلزمه شيئا، لأنه محسن.
مسألة: لو أذن المالك للأرض في غرس نخلة أو غيرها من الأشجار ولم يعين مدة مغرسها، ثم تنبت في الأرض، هل يشرع لمالك الأرض بعد ذلك في الإذن فله مطالبة الغارس بالقلع أم يلزمه الابقاء؟
الجواب: لا يلزمه البقاء.
Bogga 296
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848