Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
مسألة: أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟
الجواب: لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك.
مسألة: هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا؟
الجواب: لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها.
مسألة: الشئ المعرض عنه لو أخذه الغير، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشئ عن الاعراض فطلبه من الأخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقيه أم لا؟
الجواب: له ذلك مع بقاء العين.
مسألة: ما حد التعذر في السدر والكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا عنهما؟
الجواب: ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة.
مسألة: لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد، هل يتوقف جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا؟ وبتقدير أن يتوقف ثم بمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه، لكن من الورثة من هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك أم لا؟
الجواب: إن لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم، بخلاف ما إذا كان الوارث بالغا، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين.
مسألة: لو كان في يد الانسان مال الميت، ويعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقه أم لا؟
الجواب: لا بد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه.
Bogga 286
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848