473

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Tifaftire

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Daabacaha

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

ما يدعيه الآخر، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح والآخر أنه بيع، إلى غير ذلك من العقود كالمتعة والدوام ما الحكم حينئذ؟

الجواب: أما إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة، وأما إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.

مسألة: لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به، هل يسقط الخمس بقصدها التحلي به في ما بعد، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا؟ وما المراد بأمثالها هنا؟

الجواب: ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس عليها فيه، وهو بمنزلة ثياب التجمل.

مسألة: التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك الغير، أم يتوقف على شرائط العطية؟

الجواب: لا يدخل في ملكه.

مسألة: لو فضل عنده شئ من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير، هل يتعلق فيه خمس أم لا؟

الجواب: لا يتعلق.

مسألة: لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء، هل تحرم أم لا؟

الجواب: ينبغي التحريم.

مسألة: لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الآخر أم لا؟

الجواب: إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر والمستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضر بالغير.

Bogga 285