Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
الآخر فلا بد من البينة ليثبت ظاهرا.
مسألة: بيع الحمل منفردا، أو الصلح عليه، أو هبته، أو تمليكه، أو غير ذلك من العقود يصح أم لا؟
الجواب: لا يصح بيعه منفردا، للجهل، أما غير البيع من العقود التي لا تنافيها الجهالة كالصلح والهبة فيجوز.
مسألة: لو كان يملك نصف دابة أو غيرها هن الأعيان، فعاقد شخص على نصفها بأي عقد كان بيعا أو هبة أو غيرها بأن قال مثلا: بعتك نصف هذه الدابة كذا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب مثلا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب فقال:
قصدت بيع حصته الشريك خاصة، هل يقبل قوله حينئذ أم لا؟ فيأخذ بظاهر قوله.
الجواب: ينبغي أن لا يقبل.
مسألة: الوكيل في البيع أو الابتياع يجوز أن يشتري لنفسه من غير إذن أم لا؟
الجواب: لا بد من الإذن أو القرينة الدالة عليه.
مسألة: لو ذكر في أثناء الصلاة أن في ذمته احتياطا لسابقة، أو سجدتي السهو، أو جزء منسيا لسابقة أيضا، هل يلزم القطع؟ (1 مسألة: لو كان بين اثنين ثوبا قدره عشرة أذرع مثلا، عن الشركة أو قراح مقداره عشرة أجربة، فباع أحدهما خمسة أذرع معينة من الثوب، أو خمسة أجربة معينة من ناحية معينة من القراح، بناء على أن هذا مقدار سهمه، فأجاز الشريك بناء منه على أن الباقي مختص به، هكذا أجري من غير قسمة، هل يختص الشريك حينئذ ببقية الثوب أو القراح، والباقي بالثمن في حصته من الجزء، حيث وقع البيع قبل القسمة؟ وكذا نقول لو كان العقد غير البيع من العقود؟ أفتنا مأجورا.
Bogga 270
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848