Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار إما للبائع، أو للمشتري، أو لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما ينافيه، كبيع العين وهبتها وإجارتها، وإنكاح العبد والجارية. فمتى فعل شيئا من ذلك وقع تصرفه موقوفا، ولم يقع ماضيا نافذا إلا أن يتقدم عليه الإذن من البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا ويبطل خيار البائع، فهنا مقامان:
الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكور ووجهه: أن صحة التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون ممتنعة.
أما الأولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، والاستقلال بالتسلط على العين من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848