Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، وما زاد عليها مشكوك فيه، وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك.
الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الاتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فإذا فعل موجب إحداهما انتفى موجب الآخر، للشك فيه.
الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الآخر بمخالفتها لباقي النية والكيفية والأحكام، والتحري يفيد ظنا بعارضه شك.
الخامس: وجوبهما معا، لأن كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على رافع الآخر ترجيح من غير مرجع، وهو باطل، ولمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول تعيين البراءة معه. والتحقيق أن الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت، وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، وأقربها الأخير.
السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا، ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، ويسجد للسهو. ويظهر بهذا فوائد يدركها من يتأملها، ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم، لأن نية التقصير لم تصادف محلا قابلا لإيقاعها.
القسم الثاني: في ما يقضى من السجود وهو صورتان:
الأولى: من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع.
الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل التسليم أو في أثنائه أتى به، وبعده يقضيه ويسجد للسهو.
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848