Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
الرغبات. أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما للأجرة إلا ذلك.
وأما الثانية فظاهرة، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام الشيخ رحمه الله حيث قال: لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله. وجهه: أن الخراج معاوضة، لأنه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات.
الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام - وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك، قال:
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث (1).
وهذا صريح في ما قلناه، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين وإناطته إياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب.
الثالث: الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب وعدم الفتوى على مخالف، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.
قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة: وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع (2).
وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة
Bogga 267
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848