Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakhi al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Tifaftire
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Daabacaha
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
أو الثلث، أو غير ذلك.
وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف، وغير ذلك وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة: أو اقتضت المصلحة ذلك، وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف، إذا أقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط. فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.
وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه.
وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور، أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، وأبو الصلاح (2)، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (3)، واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير (4)، وابن حمزة، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها
Bogga 240
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 848