967

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

قال الشافعي في المختصر (^١): ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان. فمذهب (^٢) عائشة وعدد من أصحاب رسول الله ﷺ وعطاء، والقياسُ أَنَّ عليه كفارة [يمين] (^٣).
قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله ــ ﷿ ــ ففيه قولان:
أحدهما: قول عطاء كفارة يمين، ومذهبه أَنَّ أعمال البر لا تكون إلا بما فَرَضَ الله، أو تبررًا يراد به الله.
قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله عليَّ إن شفاني الله أَنْ أحجَّ له نذرًا، فأما إِنْ لم أقضك حقك فعليَّ المشيُ إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور (^٤).
قال المزني (^٥): قد قَطَعَ بأنه قولُ عددٍ من أصحاب النبي ﷺ [والقياس]، وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله عليَّ نَذْرُ حجٍّ إِنْ شاء فلانٌ فَشَاءَ، لم يكن عليه شيء، إنما النذر ما أريدَ به الله، ليس على معاني المعلِّق، والشائي غير الناذر.
والقائلون بهذا لا يلزم أَنْ يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًا، بل بالقياس) (^٦).

(^١) مختصر المزني (ص ٣٩٠).
(^٢) في الأصل: (فذهب)، والمثبت من «التحقيق» ومختصر المزني.
(^٣) ما بين المعقوفتين من مختصر المزني.
(^٤) في الأصل: (النذر)، والمثبت من «التحقيق» ومختصر المزني.
(^٥) (ص ٣٩٠).
(^٦) «التحقيق» (٤٧/ أـ ب).

2 / 889