816

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

حتى مع علمهم بالأول، كما يذكرون عن عمر ﵁ في مسألة [٢٠٧/ أ] الحمارية الملقَّبَة بالمشرَّكة روايتين (^١)، فيذكرون أَنَّ عامة الصحابة اختلف عنهم فيها إلا عن علي وزيد ﵄ (^٢).
وأيضًا؛ فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَّمٌ على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم، فإنهم متنازعون في انقراض العصر هل هو شرط في الإجماع (^٣) أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يُجَوِّزُ للعالم

(^١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٢) من طريق وهب بن منبِّه، عن الحكم بن مسعود عنه. وقال: لم يتبيَّن لي سماع وهب من الحكم. وقال الذهبي في الميزان (١/ ٥٨٠): هذا إسناد صالح.
وللأثر طرقٌ أخرى انظرها في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ٢٧٧ - ٢٨١).
(^٢) أما علي بن أبي طالب ﵁ فقد ورد عنه من طرق عدم التشريك؛ انظرها في مصنف ابن أبي شيبة (٣١٧٥٣ - ٣١٧٥٧).
وذكر وكيع بن الجراح أنه ليس أحدٌ من أصحاب النبي ﷺ إلا اختلفوا عنه في المشركة إلا علي فإنه كان لا يُشَرِّك. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٧٥٩) بإسناد صحيح.
وأما زيد بن ثابت ﵁ فالثابت عنه التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤/ برقم ٥) وله طرق أخرى يتقوَّى بها، إلا أنه ورد عنه بإسناد ضعيف عدم التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٥٨/ برقم ٢٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٧٥٨).
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ٢٨٣ - ٢٨٤). وقد أطال ابن تيمية الكلام عن مسألة المشركة في جامع المسائل (٢/ ٢٩٧).
(^٣) في الأصل: (الاجتهاد).

2 / 738