658

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة (^١)،
ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تَبريز (^٢) وغيرهم (^٣).
وحجة هذا القول: أَنَّ قولَ القائلِ: الطلاقُ يلزمني، أو العتق يلزمني، أو أيمان المسلمين تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني = صيغةُ نذر لا صيغة إيقاع، وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر] (^٤) بن القطان، ذكر ذلك في الحلف بأيمان المسلمين.
وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع، أو كناية فيه، أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث أقوال في

(^١) هكذا قرأتها. وانظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣١)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٠٥)، قاعدة العقود (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) (٢/ ٣١٠).
وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه)، كما وجد هذا النقل عنه في آخر رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص ٩٩)، ونقله ابن القيم ــ أيضًا ــ في إغاثة اللهفان (٢/ ٧٩٣).
(^٢) بفتح أولها وكسره، من أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء، وأهلُها من أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالًا، ولها أسوار محكمة، وبها عِدَّةُ أنهرٍ وبساتين محيطة بها.
انظر: الأماكن للهمداني (ص ١٥٢)، معجم البلدان (٢/ ١٣)، آثار البلاد وأخبار العباد (ص ٣٣٩)، مراصد الاطلاع (١/ ٢٥٢).
(^٣) انظر تسمية بعضهم في: إعلام الموقعين (٤/ ٤٣٣ وما بعدها)، ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص ٢٣٤ وما بعدها).
(^٤) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين، ولعله ما أثبتُّ؛ فإنَّ لأبي عمر اختيارات وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم.

2 / 580