624

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

فصلٌ
قال: (قال المجيب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يُخَرَّجُ على أصل أحمد من وجوهٍ متعددةٍ.
قلنا: لم يُبيِّن ذلك من وَجْهٍ من الوجوه الخمسة يَسلم من النزاع) (^١).
فيقال: إِنْ أراد نزاعًا قادحًا [١٤٩/ أ] فلا ريب أَنَّ الوجه الأول والثاني الأمر (^٢) فيهما ظاهر، وليس في ذلك نزاع يَقدح، وأما الثالث فالأمر فيه أخفى ولكن هو متوجِّهٌ، وكذلك الرابع، وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من ذلك ولكن يمكن توجيهه ــ أيضًا ــ كما تقدم، وثَمَّ وجوهٌ أُخَر.
* * * *

(^١) «التحقيق» (٤٣/ أ).
(^٢) في الأصل: (فالأمر).

2 / 546