1031

Jawaabta Subki ee Arrinta Geynta Furriinka

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Tifaftire

عبد الله بن محمد المزروع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

فصلٌ
قال: (ولقد أجاد الماوردي (^١) حيث لم يَحْكِ وجوبَ الكفارة عينًا عن أحدٍ عند حكايته مذاهب العلماء في المسألة، وجعل التخيير منسوبًا لعمر وغيره من الصحابة، وعطاء وغيره من التابعين) (^٢).
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده، بل طريقة عامة المتقدمين، وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي، وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما التزمه فلا كفارة عليه.
فصلٌ
قال: (وَيُحْكَى أَنَّ القَفَّالَ (^٣) كان ينكر كونَ تعيين الكفارة قولًا للشافعي حتى نقله له الإيلاقي (^٤) عن الحَليمي (^٥)، فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه

(^١) في الحاوي (١٥/ ٢٩٩ وما بعدها).
(^٢) «التحقيق» (٤٨/ ب).
(^٣) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفَّال المروزي إمامُ طريقة الخراسانيين، وهو غير القفال الكبير، توفي سنة (٤١٧).
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٤٩٦)، وفيات الأعيان (٣/ ٤٦)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٠٥).
(^٤) هو: أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي التركي، من كبار الشافعية في بلده، وله وجهٌ في المذهب، توفي سنة (٤٦٥).
انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٣٠)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٢٦)، طبقات الشافعية لابن كثير (١/ ٤١٥)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٥٠).
(^٥) هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحَليمي الجرجاني، من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، ولد سنة (٣٣٨)، وتوفي سنة (٤٠٣).
انظر في ترجمته: تاريخ جرجان (ص ١٩٨)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٣١)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٣٣).

2 / 953