885

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Turki
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
حق الْمُسْتَأْجر؟ فَهَذَا يُشِير إِلَى أَنه يحبس وَإِن بَطل حق الْمُسْتَأْجر.
قَوْله: لَو أقرَّت مَجْهُول النّسَب الخ.
وَقعت حَادِثَة بِالْقَاهِرَةِ: وَهِي أَن شخصا أقرّ فِي مرض مَوته بِأَن فلَانا أخي وشقيقي، وَلِهَذَا الْمقر أُخْت شَقِيقَة وَالْمقر لَهُ غير أَب الْمقر، وكل مِنْهُمَا حر الاصل من الاب وصدقت على إِقْرَار أَخِيهَا حَتَّى لَا يشاركها بَيت المَال، وَهِي شافعية الْمَذْهَب، وَثَبت الاقرار بَين يَدي قَاض حَنَفِيّ، وَحكم بِصِحَّة قَاض شَافِعِيّ، فنازع صَاحب بَيت المَال الْمقر لَهُ، وَدَار سُؤَالهمْ بَين الْعلمَاء، فَمنهمْ من أجَاب بِصِحَّة الاقرار وهم الاكثر، وَمِنْهُم: من أجَاب بِبُطْلَانِهِ، وَمِنْهُم عَلامَة الورى الشَّمْس الرَّمْلِيّ مُعَللا بِأَنَّهُ محَال شَرْعِي، إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون لوَاحِد أَبَوَانِ.
وَقَالَ بعض الْفُضَلَاء من الْحَنَفِيَّة: مُقْتَضى مَذْهَبنَا بطلَان الاقرار: أَي فِي خُصُوص هَذِه الْمَسْأَلَة.
وَإِلَّا فَلَا يَسْتَحِيل شرعا أَن يكون للْوَاحِد أَبَوَانِ أَو ثَلَاثَة إِلَى خَمْسَة، كَمَا فِي ولد الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة إِذا ادَّعَاهُ الشُّرَكَاء، بل قد يثبت نسب لوَاحِد الْحر الاصل من
الطَّرفَيْنِ، كَمَا فِي اللَّقِيط إِذا ادَّعَاهُ رجلَانِ حران كل وَاحِد مِنْهُمَا من امْرَأَة حرَّة كَمَا فِي التاترخانية.
اهـ.
قَوْله: (وَلم نرها صَرِيحَة) هَذَا الْبَحْث لصَاحب الْمنح، وَمثله فِي حَاشِيَة الاشباه للحموي كَمَا قدمْنَاهُ قَرِيبا.
قَوْله: (وَعِنْدَهُمَا لَا) لما لم يقف على من يرجح قَول الامام على قَوْلهمَا صرح بِذكر قَوْلهمَا فِي الْمَتْن: فَإِن عَادَته كعادة أَرْبَاب الْمُتُون المألوفة التَّصْرِيح بقولهمَا أَيْضا عِنْد رُجْحَان قَوْلهمَا على قَوْله، وَكَذَا عِنْد التَّسَاوِي بَينهمَا كَمَا فِي الْمولى عبد الْحَلِيم، وَلَكِن يَأْتِي تَصْحِيح قَول الامام.
قَوْله: (فَلَا تحبس وَلَا تلازم) لَان فِيهِ منع الزَّوْج عَن غشيانها وإقرارها فِيمَا يرجع إِلَى بطلَان حق الزَّوْج لَا يَصح انْتهى دُرَر.
وَالظَّاهِر أَنه على قَوْلهمَا يأمرها القَاضِي بِالدفع وَبيع عَلَيْهَا مَا يُبَاع فِي الدّين ط.
قَوْله: (إِفْتَاء وَقَضَاء) منصوبين على الْحَال.
قَوْله: (لَان الْغَالِب الخ) فِيهِ نظر، إذْ الْعِلَّةُ خَاصَّةٌ وَالْمُدَّعَى عَامٌّ، لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ لِأَجْنَبِيٍّ، وَقَوْلُهُ لتوصل بذلك إِلَى منعهَا بِالْحَبْسِ عِنْده لَا يظْهر أَيْضا، إِذا بِالْحَبْسِ عِنْدَ الْقَاضِي لَا عِنْدَ الْأَبِ، فَإِذًا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ قَول الامام.
اهـ.
إِذْ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي هَذَا التَّصْحِيحِ لِأَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّرْجِيحِ ط.
لَكِنَّ قَوْلَهُ إذْ الْحَبْسُ عِنْدَ الْقَاضِي مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ أَن الْخِيَار فِيهِ للْمُدَّعِي.
قَوْله: (فِي حَقّهَا خَاصَّة) أَي فِي بعض الاحكام، فَإِنَّهُ يظْهر فِي حق الزَّوْج فِي الْمُسْتَقْبل، حَتَّى لَو جَاءَت بِولد بعده يكون ملكا للْمقر لَهُ، وَيملك عَلَيْهَا الزَّوْج طَلْقَتَيْنِ فَقَط، وَقد كَانَ يملك عَلَيْهَا ثَلَاثًا.
وَهَذَا عِنْد أبي يُوسُف فِي حق الاولاد وإجماعا فِي الطَّلَاق وَالْعدة، فَإِن طَلاقهَا اثْنَتَانِ وعدتها حيضتان، وَقد كَانَ يملك عَلَيْهَا ثَلَاثًا وَتعْتَد بِثَلَاث حيض، وَالْعدة حق الزَّوْج وَحقّ الشَّرْع، فقد ظهر إِقْرَارهَا فِي حق غَيره كَمَا نَقله الشُّرُنْبُلَالِيّ عَن الْمُحِيط عَن الْمَبْسُوط.
قَوْلُهُ: فَوُلِدَ التَّفْرِيعُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَمَحَلُّهُ فِيمَا بَعْدُ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: فَتَكُونُ رَقِيقَةً لَهُ كَمَا فِي العزمية، وَيَأْتِي قَرِيبا.
قَوْله:

8 / 317