171

Qiraa Khalfa Imam

كتاب القراءة خلف الإمام

Tifaftire

محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
٤٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ الْحُرَيْثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تُصَلِّ صَلَاةً إِلَّا قَرَأْتَ فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
٤٣٦ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ، أَخْبَرَهُمْ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ثنا الْفَرَّاءُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ
٤٣٧ - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ، أَخْبَرَهُمْ أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ قَرَأَ فِيهَا إِمَامُكَ فَاقْرَأْ مَعَهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَيْسَ كِتَابُ اللَّهِ قَلِيلٌ»
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَحْتَجُّ بِهِ مِنْ لَمْ يَرَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيَانُ ضَعْفِهِ
٤٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحاكِ بْنِ عَمْرو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكَتِّبُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرو، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
٤٣٩ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ ⦗١٩٩⦘ بْنُ أَيُّوبَ الْقِرَبِيُّ، أَنْبَأَ شَيْبَانُ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1 / 198