139

Qiraa Khalfa Imam

كتاب القراءة خلف الإمام

Tifaftire

محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وأنا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ الْأَزْرَقَ نا شَبَابَةُ نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ: " أَيُّكُمُ الْقَارِيءُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَكَرِهَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَوْ كَرِهَ لنَهَى عَنْهُ
٣٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذَبَارِيُّ، أنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ الْمَعْنِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ قَالُوا: رَجُلٌ قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثهِ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَانَ كَرِهَهُ؟ قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لنَهَى عَنْهُ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى الْإِمَامِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى الْمَأْمُومِ يَعْنِي إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهُ إِذَا جَهَرَ بِالْقُرْآنِ، فَأَمَّا إِذَا قَرَأَهُ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْإِنْصَاتِ، ثُمَّ هَذَا مُذْهِبٌ حكَاهُ عَنْ سَعِيدٍ لَا يَلْزَمُ بِهِ حُجَّةٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي ⦗١٦٦⦘ إِقْرَارِ قَتَادَةَ حِينَ قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لِنَهْيِ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ خِلَافَ مَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْهُ

1 / 165