79

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي (1) بها.

فروع أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.

ب: لو صلى بالظن أو بضيق (2) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته،وي جزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبةوا حدة اتفقتا أو سبق (3) أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.

الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطلبان:

الأول: في جنسه

إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه

Bogga 254