Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وكذا لو رد بعد بلوغه. وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع، أو للموصى له؟ إشكال ولا تصح لمملوك الأجنبي، ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط على إشكال، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو أعتق عندا لاستحقاق، ولا يكن وصية للمولى.
ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية، وفي الوصية للجزء الحر إشكال.
وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده، ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ له وكان الموصى به للورثة. وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي. وفي المعين إشكال.
ولو أوصى بالدابة (1) فإن قصد التملك أو أطلق بطل. ولو قصد الصرف إلىعل فها فالأقرب الجواز، والأقرب التوقف على قبول المالك، وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال، فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال.
والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، والبطلان للحربي والمرتد. وتصح الوصية للأجنبي والوارث، سواء أجاز بقية الورثة أو لا.
ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية، لا من النصب على رأي.
وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا، إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله.
Bogga 449