Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وإن كذب ملك المعزول.
ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة: فإن كان قد أفرده الحاكمللإيقاف فهو للمقر له، وإلا فثلثاه.
(ي): لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر (1) الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم، لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه.
ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى: فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلا ما فضل عن نصيبه.
ولو أقر بزوجة وللميت أخرى: فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلافل لأخرى، ولا غرم على إشكال (2).
ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا، وكذا لو أقر بأخوين من الأب، أو منهما.
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع.
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما، سواء صدقتهما الأخ من الأب أو كذبهما.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ما في يده. ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب، وإلا فلا.
Bogga 442