Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
بخلاف: له في مالي أو في ميراثي من أبي.
(ز): لو قال: له علي درهم درهم درهم لزمه واحد. ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان. ولو قال: فدرهم لزمه (1) واحد، وتقديره:
فدرهم لازم.
ولو قال: درهم ودرهمان لزمه ثلاثة، وكذا: درهم ودرهم ودرهم.
ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل. ولو قال: أردت بالثاني تأكيدال أول لم يقبل، وكذا تجب الثلاثة لو قال: درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس، لاختلاف حرفي العطف.
ولو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان، ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة، إذ القبلية والبعدية لا تحتمل إلا الوجوب.
ولو قال: له (2) درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد، لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.
(ح): لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تأريخين فهما واحد، إلا أن يختلف السبب.
ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على المقيد، وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما. أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيده به (3) في الآخر فهما اثنان. ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما، لاتحاد المخبر عنه، ولا يجمع في الأفعال.
Bogga 426