Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
لم يجز، ولا يجوز لو جعله (1) للمسبوق، ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق، ويجوز العكس. وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟
نظر، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من سبق منا فله السبق. ولا يشترط المحلل. والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة، وقيل(2 ): جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.
ويبطل بموت الرامي والفرس. ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال.
ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل مثل: أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر، فللفاضل الفسخ، لا المفضول على إشكال.
وعلى القول باللزوم تجب البداية بالعمل، لا بتسليم السبق ويجوز ضمانه والرهن به، فإن فسدت المعاملة بكون (3) العوض ظهر خمرا رجع إلى أجرة مثلهف ي جميع ركضه (4) لا في قدر السبق، وقيل (5): يسقط المسمى
Bogga 375