705

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

لم يجز، ولا يجوز لو جعله (1) للمسبوق، ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق، ويجوز العكس. وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟

نظر، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.

ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من سبق منا فله السبق. ولا يشترط المحلل. والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.

المطلب الثاني: في الأحكام

عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة، وقيل(2 ): جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.

ويبطل بموت الرامي والفرس. ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال.

ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل مثل: أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب بسهام أكثر، فللفاضل الفسخ، لا المفضول على إشكال.

وعلى القول باللزوم تجب البداية بالعمل، لا بتسليم السبق ويجوز ضمانه والرهن به، فإن فسدت المعاملة بكون (3) العوض ظهر خمرا رجع إلى أجرة مثلهف ي جميع ركضه (4) لا في قدر السبق، وقيل (5): يسقط المسمى

Bogga 375