697

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب، وتقبل شهادته على موكله، وله فيما لا ولاية له فيه.

ولو شهد المكان بأن زوج أمتها وكل في طلاقها لم يقبل، وكذا لو شهدابالعزل ، ويحكم الحاكم بعلمه فيها.

البحث الثاني: في صور النزاع:

وهي ستة مباحث:

(أ) (1): لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن (2)، سواء اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل.

ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر، وألزم الوكيل المهر، وقيل: النصف (3) وقيل: يبطل العقد ظاهرا، ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل (4).

نعم، لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه، ويحتمل نصفه.

ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق، ولا يجبر الموكل على الطلاق، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ، أو الحاكم على الطلاق.

Bogga 367