688

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الموكل وادعى الرضى وصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل وإن لم يعلمال وكيل، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد.

ولو رضي الوكيل بالعيب (1) فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقهالبا ئع على الوكالة، أو قامت البينة، وإلا على الوكيل الثمن (2).

الثاني: في تنصيص الموكل

لا يملك الوكيل من التصرف (3) إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده، ولو عين له المكان تعين مع الغرض، كأن يكون السوق معروفا بجوده النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، أو مودة بين الموكل وبينهم، وإلا فلا.

ولو عين المشتري تعين. ولو أمره (4) بالبيع بأجل معين تعين، ولو أطلقاحتم ل البطلان للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة.

ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه، ولا الصحيح.

ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين، ولو أطلق أو خيره تخير.

ولو عين النقد أو النسيئة تعين، ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساويا تخير.

ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع، إلا مع

Bogga 358

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram | Usul