678

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

له مع اليمين ما ادعاه من الحصة، ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط.

ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل.

ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل، لأن علمه له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى.

ولو ادعى العامل القرض (1) والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة.

ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدمقو ل المالك مع اليمين.

ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها (2) وادعى أنه أنفق (3) ماله وأراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال (4) في يده أو رده إلى المالك.

ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل.

ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، وكذا الوديعة وشبهها.

أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.

* * *

Bogga 348