Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
فإن كان عاملا صح، وإلا بطل.
ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا.
(ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل. أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا. ولو قال:
على أن الربح لي كان بضاعة.
(ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل.
ولو قال: على أن (1) الربح بيننا فهو تنصيف، وكذا خذه (2) على النصف (3)، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته.
أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.
ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك.
ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل.
ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه.
ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.
Bogga 336