Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن ليس للعاملالتصر ف بعده.
ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أويخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.
ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له. فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك (1) صح وكان الأول وكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز، لأنه لا مال له ولا عمل.
وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك، ولا شئ له ولا عليه.
وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.
وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال، لا مع علمه، وإن ربحفللم الك خاصة.
وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال. ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل على الأول كان وجها.
Bogga 332