658

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف، وإن اشترك اشترك.

ويقتصر المأذون على ما أذن له، فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أوش راء جنس لم يجز التجاوز.

ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد. ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء، ويضمن لو تجاوز المحدود.

ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين. وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال، بل يقتسمانالأ عراض (1) إذا لم يتفقا على البيع.

وتنفسخ بالجنون والموت، ولا يصح التأجيل فيها، ويبسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة.

ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا، أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له للآخر. وقيل (2):

تبطل، إلا أن يشترط الزيادة للعامل.

والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في التلف - وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين وعدم البينة، وكذا لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط.

ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه (3) لنفسه أو للشركة، فإن قال: كان مالالش ركة فخلصت بالقسمة، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة. ولو أقر

Bogga 327